حدوث العذر في أثناء الطواف
في التحرير م 21 : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ وإلّا أعاده .
السيد الخوئي : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر « 1 » .
السيد السيستاني : إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته وإن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه ، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الإتمام أيضاً « 2 » .
السيد الگلپايگاني : س : رجل شرع في الطواف الواجب فثقل عليه الطواف في الدور الأول من جهة المرض وكبر السّنّ فخرج من المطاف فاستراح لحظات ثمّ رجع إلى المطاف وأتمّ الطواف من حيث قطعه فهل يصحّ الطواف المزبور مع أنّه خرج من المطاف قبل أن يبلغ أربعة أشواط أم وقع باطلًا ؟ ج : إن لم تفته الموالاة فطوافه محكوم بالصحّة « 3 » .
السيد الشبيري : لو أصابه مرض أثناء طوافه يجوز له القطع ثمّ إن كان قطعه قبل بلوغه النصف استأنف الطواف بعد البرء وإن لم يبرأ والحال هذه استناب للطواف الكامل ثمّ هو يصلّي ركعتي الطواف إن استطاع وإلّا يستنيب لصلاته وإن كان قطعه بعد إتمامه الشوط الرابع استناب لإتمام ما بقي من الأشواط من دون التأجيل وقد تمّ طوافه . . . « 4 »
* * * الشيخ البهجة : فإن حدث عذر في أثناء الطواف من مرض وأمثاله وقطع طوافه فله
هامش
( 1 ) المناسك ، م 309 .
( 2 ) المناسك ، م 310 .
( 3 ) المناسك ، م 594 ، مع الترجمة .
( 4 ) المناسك ، م 442 .