تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
صورتان : الأولى : أن يكون القطع قبل أن يأتي بأربعة أشواط وزالت الموالاة ففي هذه الصورة بطل طوافه . الثانية : أن يكون القطع بعد الإتيان بأربعة أشواط فإن قدر على الإتمام بعد البرء أتم الطواف وصحّ وإن لم يقدر صبر على الأحوط إلى آخر الوقت ثمّ يطاف به لما بقي من طوافه وإن لم يمكن الإطافة يستنيب نائباً لإتمام الطواف « 1 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » . الشيخ الصافي : الترجمة التي نقلناها عن السيد الگلپايگاني قدس سره في هذا الفرع « 3 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى قوله في الفقرة الأخيرة : ( وإلّا أعاده ) قال الشيخ دام ظلّه : فيما إذا لم يتجاوز النصف ومع التجاوز وعدم تمامية الشوط الرابع الأحوط الإتمام والإعادة « 4 » . الشيخ المكارم : إذا مرض في أثناء الطواف وقطعه فإن كان أكمل أربعة أشواط أتمّه بعد العافية وإن كان أقل من ذلك أتى بالطواف من جديد وكذا إذا قطعه لحاجة لنفسه أو إخوانه « 5 » . الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله : ( يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام ) فإنّ الشيخ دام ظلّه قال مكان يحتاط : - ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام إلّا أن يكون الخروج لقضاء حاجة أخيه المؤمن فإنّه يبني على طوافه . . . « 6 » الشيخ النوري : . . . إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع . . . « 7 »

قطع الطواف حين صلاة الجماعة

السيد الخوئي : س : هل تخلّل صلاة الجماعة في المسجد الحرام مبطلة للطواف مع العلم أنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة
هامش
( 1 ) المناسك الفارسي ، ص 126 ، مع الترجمة . ( 2 ) المناسك ، م 309 . ( 3 ) ألف مسألة ، ص 156 . ( 4 ) ص 104 ، م 21 . ( 5 ) المناسك ، ص 91 ، مع التلخيص . ( 6 ) المناسك ، م 306 . ( 7 ) متن السيد ، ص 145 .