تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

لو زاد على السبعة سهواً

في التحرير م 18 : لو زاد على سبعة سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطع وصحّ طوافه ، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب وصلّى ركعتين قبل السعي وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة . السيد الخوئي : إذا زاد في طوافه فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصحّ طوافه وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة « 1 » . السيد السيستاني : إذا زاد في طوافه سهواً فإن تذكّر بعد بلوغ الركن العراقي أتمّ الزائد طوافاً كاملًا والأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثمّ يصلّي أربع ركعات والأفضل بل الأحوط أن يفرّق بينهما بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة ، وهكذا الحال فيما إذا كان تذكّره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط « 2 » . السيد الگلپايگاني : ولو زاد في الطواف بعد إكمال السبعة أشواط سهواً فإن كانت الزيادة أقل من شوط كامل يجب عليه قطع الطواف وإن كان شوطاً كاملًا أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف سبعاً ويكون ذلك نافلة ويصلّي للطواف الأول قبل السعي وللطواف الثاني بعد السعي « 3 » . السيد الشبيري : لو قصد الزيادة أو النقيصة جاهلًا بالحكم أو غافلًا صحّ ما طاف على الأظهر بشرط أن لا يتحقّق منه الزيادة عن سبعة أشواط مع قصدها خارجاً ، فلو تحقق منه الزيادة مع القصد بطل طوافه أجمع ، وإن اكتفى خارجاً بالسبعة فقط صحّ طوافه أجمع « 4 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 314 . ( 2 ) المناسك ، م 314 . ( 3 ) المناسك ، ص 112 . ( 4 ) المناسك ، م 426 .
آراء المراجع في الحج — صفحة 376 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني