نقص ) فإنّه دام ظلّه قال : فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام ، وكذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر « 1 » .
الشيخ الفاضل : لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأولى الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الإتمام والإعادة « 2 » .
الشيخ المكارم : إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو ونسيان فإن كان بعد أن أتى بأربعة أشواط عاد إلى المطاف وأتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت ، وإذا كان ذلك قبل أن يأتي بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة جاز له تكميله وإلّا وجب الشروع فيه من جديد « 3 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله قدس سره : استناب غيره فإنّه دام ظلّه قال : وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام والتمام « 4 » .
التذكّر بالنقص في الوطن
في التحرير م 17 : لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستينافه ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
السيد الخوئي : وإن لم يتمكّن من الإتيان بنفسه ولو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره « 5 » .
السيد الخامنهاي : التارك للطواف سواء كان عامداً أو ناسياً لا يحل له ما كان
هامش
( 1 ) المناسك ، م 313 .
( 2 ) ص 103 ، م 16 المتن والتعليق .
( 3 ) المناسك ، ص 99 ، م 195 .
( 4 ) المناسك ، م 310 .
( 5 ) المناسك ، م 313 وقد مضى .