تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
لكن الأحوط الإتمام والإعادة . السيد الگلپايگاني : ولو نقص من طوافه بعض الأشواط فإن كان ما زال في الطواف ( حول الكعبة ) ولم يعمل عملًا ينافي الموالاة ولم تفته الموالاة المعتبرة في الطواف فحينئذٍ يكمل ما نقص من طوافه ويكفيه ذلك الإكمال مطلقاً سواء كان النقص عمداً أو سهواً وسواء كان ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده وسواء كان الطواف واجباً أو مستحباً « 1 » . السيد الخوئي : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه وأمّا إذا تذكّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصحّ طوافه أيضاً وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره ، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتمّ ما نقص والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة « 2 » . السيد السيستاني : المتن إلى قوله دام ظلّه : فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصحّ طوافه أيضاً . . . وإن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط « 3 » . السيد الشبيري : لو نقص من طوافه الواجب لعذر كالنسيان أو الجهل بالحكم أتمّه حيث التفت أو تذكّر والأحوط استحباباً الإعادة بعد الإتمام لو لم يكن أتمّ الشوط الرابع « 4 » . * * * الشيخ البهجة : لم يتعرّض لهذا الفرع في المناسك العربي وما ذكره في الفارسي في الطبع الأخير يقرب ممّا ذكره السيد الخوئي قدس سره « 5 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله قدس سره : ( رجع وأتمّ ما
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 112 ( 2 ) المناسك ، م 313 ( 3 ) المناسك ، م 313 ( 4 ) المناسك ، م 433 ( 5 ) المناسك ، ص 128 ، م 527 .