تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الأقل من السبع ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي « 1 » . السيد الخامنه‌اي : السابع : الطواف سبعة أشواط « 2 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » . السيد الشبيري : الحادي عشر : أن يكون الطواف أسبوعاً لا أقل ولا أكثر ، إذا قصد الزيادة أو النقيصة عن سبعة أشواط عالماً بالحكم عامداً من أوّل الطواف بطل ما طاف . . . « 4 » * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 6 » . الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى قوله : بلا زيادة ولا نقصان « 7 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلى قوله دام ظلّه : والأحوط الأولى إلحاق الجاهل « 8 » . الشيخ المكارم : في مسألة اشتراط الموالاة . . . ولا يكفي أقلّ من سبعة أشواط « 9 » . الشيخ الوحيد : أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرّات بلا زيادة ولا نقيصة فلا يجزي الأقل من السبع ويبطل بالزيادة على السبع عن علم وعمد ، ولا بأس بالزيادة على أن يكون من أجل حصول العلم بتحقّق المأمور به كما أنّه إذا طاف بلا اختيار منه لا يصحّ ولا بدّ من تداركه « 10 » .

القران بين طوافين

السيد الخوئي : لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعدّ الإتيان به
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 133 ( 2 ) المناسك ، ص 111 ( 3 ) المناسك ، ص 155 ( 4 ) المناسك ، ص 143 ( 5 ) المناسك ، ص 123 ( 6 ) المناسك ، ص 150 ( 7 ) المناسك ، ص 103 ( 8 ) ص 103 ( 9 ) المناسك ، ص 98 ( 10 ) المناسك ، ص 127