احتياطاً قراناً « 1 » .
وفي المناسك : الأظهر البطلان وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة .
السيد السيستاني : نعم قد يبطل من جهة القران أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف لأنّه غير جائز بين فريضتين وكذا بين فريضة ونافلة « 2 » .
السيد الشبيري : القران المبطل للطواف الواجب هو أن يأتي بالطواف الواجب أولًا ثمّ يلحقه ويقرنه بطواف آخر . واجباً كان الثاني أو مستحباً كما لا فرق بين أن يعزم على القران من ابتداء الطواف الأول أو أثنائه أو بعد إتمامه ، كان عالما بالحكم أم جاهلًا « 3 » .
* * * الشيخ الوحيد : لا يجوز القران بين الطوافين بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف في الفريضتين ولا في الفريضة والنافلة ويوجب بطلان الطواف الأول على الأحوط والطواف الثاني على الأقوى « 4 » .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الخوئي : لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعد الإتيان به احتياطاً قراناً « 5 » .
الشيخ التبريزي : نفس عبارة السيد الخوئي سؤالًا وجواباً « 6 » .
الشيخ المكارم : يحرم القران في الطواف الواجب . . . ولكن لا يبطل الطواف الأول إلّا أن يكون هذا قصده من البداية ففي هذه الصورة تكون صحة الطواف الأول محل إشكال « 7 » .
النقص في الطواف سهواً
في التحرير م 16 : لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة وإن لم يتجاوزه أعاد الطواف
هامش
( 1 ) منية السائل ، ص 85
( 2 ) المناسك ، ص 162
( 3 ) المناسك ، م 468 ، ص 158 الفرع بطوله .
( 4 ) المناسك ، ص 132
( 5 ) حول الحج ، ص 71
( 6 ) المناسك ، ص 168 ، الأخير .
( 7 ) المناسك ، ص 104