تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
احتياطاً قراناً « 1 » . وفي المناسك : الأظهر البطلان وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة . السيد السيستاني : نعم قد يبطل من جهة القران أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف لأنّه غير جائز بين فريضتين وكذا بين فريضة ونافلة « 2 » . السيد الشبيري : القران المبطل للطواف الواجب هو أن يأتي بالطواف الواجب أولًا ثمّ يلحقه ويقرنه بطواف آخر . واجباً كان الثاني أو مستحباً كما لا فرق بين أن يعزم على القران من ابتداء الطواف الأول أو أثنائه أو بعد إتمامه ، كان عالما بالحكم أم جاهلًا « 3 » . * * * الشيخ الوحيد : لا يجوز القران بين الطوافين بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف في الفريضتين ولا في الفريضة والنافلة ويوجب بطلان الطواف الأول على الأحوط والطواف الثاني على الأقوى « 4 » . الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الخوئي : لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعد الإتيان به احتياطاً قراناً « 5 » . الشيخ التبريزي : نفس عبارة السيد الخوئي سؤالًا وجواباً « 6 » . الشيخ المكارم : يحرم القران في الطواف الواجب . . . ولكن لا يبطل الطواف الأول إلّا أن يكون هذا قصده من البداية ففي هذه الصورة تكون صحة الطواف الأول محل إشكال « 7 » .

النقص في الطواف سهواً

في التحرير م 16 : لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة وإن لم يتجاوزه أعاد الطواف
هامش
( 1 ) منية السائل ، ص 85 ( 2 ) المناسك ، ص 162 ( 3 ) المناسك ، م 468 ، ص 158 الفرع بطوله . ( 4 ) المناسك ، ص 132 ( 5 ) حول الحج ، ص 71 ( 6 ) المناسك ، ص 168 ، الأخير . ( 7 ) المناسك ، ص 104