البيت كجدار الحجر أو الشاذروان « 1 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة : ( ولا بأس بوضع اليد على الجدار وإن كان الأولى تركه ) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : بل الأحوط الّذي لا يترك « 2 » .
الشيخ المكارم : يجب أن يكون الطواف خارج الكعبة المعظمة . . . لا يضرّ بالطواف وضع الطائف يده على جدار الكعبة أو جدار حجر إسماعيل أو فوقه ولكن الأحوط استحباباً أن لا يضع يده حال الطواف على ذلك القسم من جدار الكعبة الّذي يوجد في أسفله الشاذروان « 3 » .
الشيخ الوحيد : كون الطواف حول البيت بمعنى أن يكون أساس البيت المسمّى ( بشاذروان ) والحجر خارجين من مطافه « 4 » وقال مدّ ظلّه : والأحوط استحباباً أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضاً « 5 » .
الشيخ النوري : والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره « 6 » .
الطواف سبعة أشواط
[ لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها ]
في التحرير : السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط
م 14 : لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً ، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة .
السيد الگلپايگاني : العدد أي كون العدد في الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بلا زيادة ولا نقصان ، فلو زاد أو نقص في ابتداء النيّة أو في أثنائها بطل طوافه على كل تقدير على الأحوط « 7 » .
السيد الخوئي : السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرّات متواليات عرفاً ولا يجزي
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 103
( 2 ) ص 103
( 3 ) المناسك ، ص 97
( 4 ) المناسك ، ص 127
( 5 ) المناسك ، ص 129
( 6 ) المناسك ، ص 143
( 7 ) المناسك ، ص 111