جدار الكعبة ، تقولون في المناسك : الأحوط أن لا يمدّ يده فهل هذا الاحتياط وجوبي أم لا ؟ فلو فعل ذلك ورجع إلى بلاده هل يجب عليه تداركه ؟ جواب : ليس عليه شيء وصحّ طوافه « 1 » .
السيد السيستاني : كما أنّ الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة وأن لا يضع يده على حائط الحجر « 2 » .
السيد الشبيري : العاشر : أن يكون الطواف خارج البيت وما بحكمه وقال دام ظلّه :
لا بأس بتقبيل الكعبة ووضع اليد على جدار الحجر وعلى جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال في الطواف أثناءه لتقبيل الكعبة « 3 » .
السيد الگلپايگاني : بل الأحوط أن لا يمسّ جدار البيت ولا حائط الحجر بيده حال الطواف « 4 » قال الأستاذ طاب ثراه : هذا الاحتياط استحبابي - في البحث الشفاهي بعد الرجوع إلى كتاب الجواهر .
السيد الخامنهاي : الخامس : الخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة وعن الأساس في أسفل حائطها الّذي يسمّى ب ( الشاذروان ) ولا بأس بوضع اليد على جدار حجر إسماعيل عليه السلام وكذا وضع اليد على جدار البيت « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : الخامس : خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسمّاة بالشاذروان على الأحوط « 6 » . وقال في مناسك الفارسي : الأحوط أن لا يمدّ يده من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة « 7 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور في لزوم خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفّة « 8 » . وفي الصراط القسم الثاني « 9 » : نعم لا يمسّ فوقه حين المشي للطواف على الأحوط استحباباً ؛ جواباً عن مسّ جدار الكعبة حال الطواف .
الشيخ الصافي : خروج تمام بدنه عن البيت وعن حجر إسماعيل وعمّا يحسب من
هامش
( 1 ) الصراط ، القسم الأول ، ص 240 وفي القسم الثاني ص 233 الاحتياط .
( 2 ) المناسك ، ص 158 .
( 3 ) المناسك ، ص 143 .
( 4 ) المناسك ، ص 111 .
( 5 ) المناسك ، ص 109
( 6 ) المناسك ، ص 122
( 7 ) المناسك ، ص 125 ، مع الترجمة .
( 8 ) المناسك ، ص 149
( 9 ) المناسك ، ص 233