تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

إطافهء معذورين با ويلچر در طبقه فوقانى مسجد الحرام

السيد الخامنه‌اي : تكليف مردّد بين امرين است واحتياط جمع است بين اطافه بالا واستنابه پايين « 1 » . السيد الشبيري : بايد در مطاف پايين نائب بگيرد واحتياج به استنابه بالا نيست « 2 » . السيد السيستاني : استنابه در پايين كافى است « 3 » . * * * الشيخ البهجة : در طبقه أول كافى است ومجزى است واحتياج به استنابه پايين ندارد هرچند بهتر است « 4 » . الشيخ الفاضل : احتياط جمع است « 5 » . الشيخ الوحيد : احتياط جمع است . الشيخ التبريزي : احتياط در جمع است . الشيخ المكارم : اگر راه منحصر باشد به طبقهء بالا همان كافى است ودر مناسك چنين آمده است : كساني كه مجبورند در طبقه دوم وپشت بأم مسجد الحرام طواف كنند طوافشان صحيح است واستنابه لازم نيست « 6 » .

وضع اليد على الجدار

في التحرير : السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان والأولى تركه . السيد الخوئي : سؤال 618 : إذا مدّ يده حال الطواف من جانب الشاذروان إلى
هامش
( 1 ) دفتر ، آقاى كريمى دام عزّه . ( 2 ) شفاهى . ( 3 ) دفتر . ( 4 ) شفاهى . ( 5 ) شفاهى . ( 6 ) المناسك ، ص 398 .
آراء المراجع في الحج — صفحة 368 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني