الحدّ مقابل الحجر ( حجر إسماعيل عليه السلام )
في التحرير م 13 : يضيق محل الطواف خلف حجر إسماعيل عليه السلام بمقداره وقالوا بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريباً فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد .
السيد الگلپايگاني : ولا يبعد توسعة المطاف في مسافة ستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع في جهة الحجر أيضاً « 1 » .
السيد الشبيري : فالمطاف في جميع أطراف البيت 12 متراً تقريباً إلّا أنّه في غير جهة الحجر يحتسب المقدار المذكور من الكعبة وفي جهة الحجر يتمّ احتسابه من خارج جدار الحجر إلى 12 متراً تقريباً لا من جدار الكعبة « 2 » .
السيد الخوئي والسيد الخامنهاي والسيد السيستاني : قد عرفت آراءهم الشريفة ممّا تقدّم .
* * * الشيخ البهجة : وبما انّ حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع « 3 » .
الشيخ التبريزي : ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار .
الشيخ الصافي : المسافة المحدودة به ( 5 / 26 ) في الطواف في جانب الحجر تحتسب من جدار الكعبة على الأحوط الوجوبي « 4 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا أنّه دام ظلّه علّق على قول الماتن : ( يضيق محل الطواف ) بقوله : لا يبعد أن يقال بعدم الضيق وإلّا لكان اللازم التعرّض له في الرواية « 5 » .
الشيخ المكارم : قد عرفت كلامه وإنّه يجوز الطواف في المسجد الحرام كلّه فراجع .
الشيخ الوحيد : مضى كلامه وقوله دام ظلّه ، بأنّ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار مع كراهته .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 111 .
( 2 ) المناسك ، ص 141 ، م 416
( 3 ) المناسك ، ص 123 .
( 4 ) الألف ، ص 145 مع الترجمة .
( 5 ) ص 103 ، م 13 .