فلا يصحّ أن يجعل مقام إبراهيم داخل المطاف « 1 » .
السيد الخوئي : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام . . .
ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً « 2 » .
السيد السيستاني : . . . ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهته في الزائد على هذا المقدار أيضاً « 3 » .
السيد الخامنهاي : ويشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام . . . ولكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام « 4 » .
السيد الشبيري : يجب على الطائف أن يطوف فيما بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام . . . لا يجوز الطواف خارج الحد المذكور حتى ولو عجز عن الطواف ضمنه بسبب الزحام . . . « 5 »
* * * الشيخ البهجة : س : المعلوم وجوب الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ( 5 / 26 ذراعاً ) ولكن ذلك في غاية الصعوبة أثناء ازدحام الناس فما هو التكليف ؟ ج : إذا لم يتمكّن من الطواف ضمن الحدّ المذكور ولو في أوقات قلّة الازدحام فلا مانع من الطواف خارج الحدّ مع مراعاة الأقرب إليه فالأقرب « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » وفي الصراط : الأحوط وجوباً أن يطوف قبل المقام إذا لم يكن ازدحام وفي موارد الازدحام يجوز ذلك « 8 » .
الشيخ الصافي : مضى كلامه دام ظلّه في الفرع السابق فراجع .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 9 » .
الشيخ المكارم : مضى كلامه دام ظلّه في المسألة الماضية فراجع .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 111
( 2 ) المناسك ، ص 133 ، وقد مضى كلامه قدس سره في الفروع الماضية .
( 3 ) المناسك ، م 303 ، وقد مضى كلامه .
( 4 ) المناسك ، ص 110
( 5 ) المناسك ، ص 141 .
( 6 ) المناسك ، ص 206 ، م 67
( 7 ) المناسك ، ص 150 .
( 8 ) ج 4 ، ص 166 .
( 9 ) ص 102 ، م 12 .