جواز الطواف من الأقرب للحدّ مع مراعاة اختلاف الأطراف في المانع « 1 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي « 2 » .
وفي الصراط ، س : هل يجوز للمختار أن يطوف الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم عليه السلام ؟ ج : الأحوط وجوباً أن يطوف قبل المقام إذا لم يكن ازدحام حين الطواف وفي موارد الازدحام يجوز ذلك « 3 » .
الشيخ الصافي : كون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليهم السلام على الأحوط وعليه فلا يصح أن يجعل المقام داخل المطاف ، هذا في حال الاختيار وأمّا في حال الاضطرار يطوف في الخارج عن هذا الحد مراعياً الأقربيّة الممكنة إلى البيت « 4 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 5 » .
الشيخ المكارم : السادس : اعتبر المشهور بين الفقهاء . . . ولكنّ الحقّ هو أنّه يجوز الطواف في المسجد الحرام كلّه وإن كان الأفضل أن لا يترك الاحتياط . . . « 6 »
الشيخ الوحيد : الأحوط أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام مراعياً ذلك المقدار من البعد في جميع جوانب البيت . . . ولكنّ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهته للمتمكّن الّذي لا حرج عليه . . . « 7 »
الشيخ النوري : لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى « 8 » .
لا يجوز إدخال المقام في المطاف
في التحرير م 12 : لا يجوز جعل مقام إبراهيم عليه السلام داخلًا في طوافه فلو أدخله بطل ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه .
السيد الگلپايگاني : كون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام على الأحوط وعليه
هامش
( 1 ) المناسك ، م 287 .
( 2 ) المناسك ، ص 150 ، م 303 .
( 3 ) ج 4 ، ص 166
( 4 ) المناسك ، ص 103
( 5 ) ص 102
( 6 ) المناسك ، ص 98
( 7 ) المناسك ، ص 127 ، م 300
( 8 ) المناسك ، ص 143 مع التلخيص