تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
جواز الطواف من الأقرب للحدّ مع مراعاة اختلاف الأطراف في المانع « 1 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي « 2 » . وفي الصراط ، س : هل يجوز للمختار أن يطوف الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم عليه السلام ؟ ج : الأحوط وجوباً أن يطوف قبل المقام إذا لم يكن ازدحام حين الطواف وفي موارد الازدحام يجوز ذلك « 3 » . الشيخ الصافي : كون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليهم السلام على الأحوط وعليه فلا يصح أن يجعل المقام داخل المطاف ، هذا في حال الاختيار وأمّا في حال الاضطرار يطوف في الخارج عن هذا الحد مراعياً الأقربيّة الممكنة إلى البيت « 4 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 5 » . الشيخ المكارم : السادس : اعتبر المشهور بين الفقهاء . . . ولكنّ الحقّ هو أنّه يجوز الطواف في المسجد الحرام كلّه وإن كان الأفضل أن لا يترك الاحتياط . . . « 6 » الشيخ الوحيد : الأحوط أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام مراعياً ذلك المقدار من البعد في جميع جوانب البيت . . . ولكنّ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهته للمتمكّن الّذي لا حرج عليه . . . « 7 » الشيخ النوري : لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى « 8 » .

لا يجوز إدخال المقام في المطاف

في التحرير م 12 : لا يجوز جعل مقام إبراهيم عليه السلام داخلًا في طوافه فلو أدخله بطل ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه . السيد الگلپايگاني : كون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام على الأحوط وعليه
هامش
( 1 ) المناسك ، م 287 . ( 2 ) المناسك ، ص 150 ، م 303 . ( 3 ) ج 4 ، ص 166 ( 4 ) المناسك ، ص 103 ( 5 ) ص 102 ( 6 ) المناسك ، ص 98 ( 7 ) المناسك ، ص 127 ، م 300 ( 8 ) المناسك ، ص 143 مع التلخيص