تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ذراع فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار . السيد الگلپايگاني : كون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام على الأحوط . . . فلو وقع الطواف خارجاً عن الحد المذكور لزمه تدارك ذلك الطواف « 1 » وفي الآداب : « 2 » يصحّ الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً في صورة الزحام مع اتصال الطائفين وراء مقام إبراهيم عليه السلام ولا فرق حينئذٍ بين المضطرّ وغيره « 3 » . السيد الخامنه‌اي : يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام إلى قوله دام ظلّه : ولكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام لا سيّما إذا منعه الزحام الشديد « 4 » . السيد السيستاني : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام إلى قوله دام ظلّه : ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهته في الزائد على هذا المقدار أيضاً . . . « 5 » السيد الخوئي : نفس المتن المذكور إلى قوله قدس سره : ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً « 6 » . السيد الشبيري : التاسع : أن يطوف فيما بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام . . . فالمطاف في جميع أطراف البيت 12 متراً تقريباً إلّا أنّه في غير جهة الحجر . . . لا يجوز الطواف خارج الحد المذكور حتى ولو عجز عن الطواف بسبب الزحام بل الواجب في حقه حينئذ تأخير الطواف إلى زمان يمكنه فيه الطواف ضمنه ولو بالاستعانة بغيره نعم إن تعذّر ولو بالتأخير استناب من يطوف عنه ضمن الحد المذكور . . . « 7 » * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله مدّ ظلّه : ورعاية الاحتياط مع التمكّن متعيّنة . ومع تحرّي أوقات عدم الازدحام النسبي وعدم التمكّن في الحدّ اللازم فالأقرب
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 111 ( 2 ) المناسك ، ص 300 ( 3 ) المناسك ، م 489 ( 4 ) المناسك ، ص 110 ( 5 ) المناسك ، ص 156 ، م 303 ( 6 ) المناسك ، م 303 ( 7 ) المناسك ، ص 141 ، م 417
آراء المراجع في الحج — صفحة 364 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني