تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
إتمامه أيضاً . . . « 1 » السيد الخامنه‌اي : اگر از داخل حجر إسماعيل عليه السلام طواف كند ويا از روى ديوار آن بگذرد ، طوافش باطل است وبايد آن را اعاده كند ، واگر در يكى از دورهاى طواف از داخل حجر بگذرد ، فقط همان دور باطل است . « 2 » السيد الشبيري : من اختصر في طوافه بأن طاف من داخل الحجر بطل تمام الشوط الذي وقع فيه ذلك من دون فرق بين أن يكون عالماً بالحكم أم جاهلًا ، بعد الشوط الرابع أم قبله . . . أعاد ذلك الشوط فقط من دون حاجة إلى الاستيناف وإن كان قد خرج من المطاف بل الأظهر كفاية إعادة الأشواط الباطلة وإن كانت أكثر من النصف « 3 » . * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : فلا بدّ من إعادته سواء دخل عن جهل أو نسيان « 4 » . لم يتعرّض دام ظلّه لإعادة الطواف . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » . الشيخ الفاضل : ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأظهر إعادة الشوط والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط « 6 » . الشيخ المكارم : فإذا طاف من داخل حجر إسماعيل عليه السلام وجب أن لا يعتبر بذلك الشوط من الطواف . . . « 7 » الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه : فلا بدّ من إعادته والظاهر عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف بعد إتمامه « 8 » .

أن يكون الطواف في الحد

[ الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ]

في التحرير : الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ومقدار الفصل بينهما في ساير الجوانب فلا يزيد عنه ، وقالوا إنّ الفصل بينهما ستة وعشرين ذراعاً ونصف
هامش
( 1 ) المناسك ، م 306 ( 2 ) مناسك فارسي ، م 274 ( 3 ) المناسك ، ص 140 ( 4 ) المناسك ، ص 124 ( 5 ) المناسك ، م 306 ( 6 ) المتن مع التعليقة . ( 7 ) المناسك ، ص 96 . ( 8 ) المناسك ، م 303 .