إتمامه أيضاً . . . « 1 »
السيد الخامنهاي : اگر از داخل حجر إسماعيل عليه السلام طواف كند ويا از روى ديوار آن بگذرد ، طوافش باطل است وبايد آن را اعاده كند ، واگر در يكى از دورهاى طواف از داخل حجر بگذرد ، فقط همان دور باطل است . « 2 »
السيد الشبيري : من اختصر في طوافه بأن طاف من داخل الحجر بطل تمام الشوط الذي وقع فيه ذلك من دون فرق بين أن يكون عالماً بالحكم أم جاهلًا ، بعد الشوط الرابع أم قبله . . . أعاد ذلك الشوط فقط من دون حاجة إلى الاستيناف وإن كان قد خرج من المطاف بل الأظهر كفاية إعادة الأشواط الباطلة وإن كانت أكثر من النصف « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : فلا بدّ من إعادته سواء دخل عن جهل أو نسيان « 4 » .
لم يتعرّض دام ظلّه لإعادة الطواف .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ الفاضل : ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأظهر إعادة الشوط والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط « 6 » .
الشيخ المكارم : فإذا طاف من داخل حجر إسماعيل عليه السلام وجب أن لا يعتبر بذلك الشوط من الطواف . . . « 7 »
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه : فلا بدّ من إعادته والظاهر عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف بعد إتمامه « 8 » .
أن يكون الطواف في الحد
[ الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ]
في التحرير : الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ومقدار الفصل بينهما في ساير الجوانب فلا يزيد عنه ، وقالوا إنّ الفصل بينهما ستة وعشرين ذراعاً ونصف
هامش
( 1 ) المناسك ، م 306
( 2 ) مناسك فارسي ، م 274
( 3 ) المناسك ، ص 140
( 4 ) المناسك ، ص 124
( 5 ) المناسك ، م 306
( 6 ) المتن مع التعليقة .
( 7 ) المناسك ، ص 96 .
( 8 ) المناسك ، م 303 .