السيد الخامنهاي : الثاني : الختم به في كل شوط ، لا يجب التوقف عند كل شوط بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط الأول . . . « 1 »
* * * الشيخ البهجة : الثاني : الانتهاء في كلّ شوط بالحجر الأسود بل محاذاة معظم البدن أو كلّه لشيء من الحجر الأسود مع مراعاة الوصول إلى محل الابتداء موافق للاحتياط ، ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلمية « 2 » .
الشيخ التبريزي : الثاني : الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود . . . على نحو ما مرّ من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ الصافي : على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني « 4 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة ( والختم بما بدأ منه ) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : هذه العبارة ربّما تدلّ على أنّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً وكذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط مع أنّ الظاهر عدم لزومه فإنّ اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً والختم به كذلك « 5 » .
الشيخ المكارم : مضى كلامه في الفرع السابق فراجع .
الشيخ الوحيد : الثاني : الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود ويتحقق بالاختتام بأي جزء ابتدأ الطواف منه . . . « 6 »
لا يجب الوقوف في كلّ شوط
في التحرير م 7 : لا يجب الوقوف في كل شوط ، ولا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 107 .
( 2 ) المناسك ، ص 121 .
( 3 ) المناسك ، ص 148 .
( 4 ) المناسك ، ص 102 .
( 5 ) ص 100
( 6 ) المناسك ، ص 126