تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الشيخ البهجة : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته على الأحوط وإن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله « 1 » . الشيخ التبريزي : نحو ما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره في الفرعين السابقين فراجع . الشيخ الصافي : الموالاة في الطواف « 2 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 3 » . الشيخ المكارم : السابع : تشترط الموالاة في الطواف وتعنى ( الموالاة ) أن تؤتى بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون تأخير ولا يكفي أقل من سبعة أشواط ولكن لا تشترط الموالاة في الطواف المستحب « 4 » . الشيخ الوحيد : إذا أتى ببعض طوافه ثمّ بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف « 5 » . . . إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوز الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه وإن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته ويكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام والتمام « 6 » . الشيخ النوري : ولكنّ لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فيه فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستيناف « 7 » .

الابتداء بالحجر الأسود

في التحرير : القسم الثاني : ما عدّ جزءاً لحقيقته ولكن بعضها من قبيل الشرط والأمر سهل وهي أمور : الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره . السيد الخوئي : الأوّل : الابتداء من الحجر الأسود والأحوط الأولى أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر ويكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من
هامش
( 1 ) المناسك ، م 291 . ( 2 ) المناسك ، ص 104 ، المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره . ( 3 ) ص 100 ( السادس ) . ( 4 ) المناسك ، ص 98 . ( 5 ) المناسك ، م 309 . ( 6 ) المناسك ، م 34 ، ص 129 . ( 7 ) المناسك ، ص 145 ، م 303