السيد الخوئي : إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزي بطوافه فإن لم يُعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية « 1 » .
السيد السيستاني : المتن المذكور « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : بعد ما مضى من كلامه في الفرع السابق فلا تحلّ لهم النساء بعد البلوغ إلّا أن يتداركوا الطواف بأنفسهم أو بالنيابة « 3 » .
الشيخ التبريزي : إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزئ بطوافه . . . « 4 »
الشيخ الصافي : مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة : ( لم يصحّ طوافه على الأحوط ) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : بل على الأظهر في المميّز الّذي يحرم لنفسه . . . « 5 »
الشيخ المكارم : مضى كلامه دام ظلّه في الفرع السابق فراجع .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
ستر العورة
في التحرير : الخامس : ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه .
السيد الخوئي : الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأحوط ويعتبر في الساتر الإباحة والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه « 8 » .
السيد الگلپايگاني : الرابع : ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى . . . « 9 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 124
( 2 ) المناسك ، ص 153
( 3 ) المناسك ، ص 120
( 4 ) المتن الخوئي ، ص 147
( 5 ) الرابع ، ص 99
( 6 ) المناسك ، ص 124
( 7 ) المناسك ، ص 140
( 8 ) المناسك ، ص 131
( 9 ) المناسك ، ص 109