تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
السيد السيستاني : ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط ، والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلّي في الساتر بل مطلق لباس الطائف « 1 » . السيد الخامنه‌اي : الخامس : ستر العورة ، يشترط في صحة الطواف ستر العورة على الأحوط وجوباً . . . إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف فطوافها صحيح وإن فعلت حراماً « 2 » . * * * الشيخ البهجة : الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأحوط بل الأقوى ويعتبر في الساتر الإباحة والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه بناءً على الحديث المشهور من أنّ الطواف له حكم الصلاة « 3 » . الشيخ التبريزي : الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأحوط . . . « 4 » الشيخ الصافي : الرابع : ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى . . . « 5 » الشيخ الفاضل : ستر العورة بالأعم من اللباس فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها وعلّق دام ظلّه أيضاً على قول الماتن : فلا يصحّ مع المغصوب بقوله : على الأحوط . وله تعليقة أخرى فراجع . الشيخ المكارم : يجب على الطائف ستر العورة بل يلزم ستر بدنه بنحو لا يقال إنّه عاري البدن « 6 » . الشيخ الوحيد : الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأقوى . . . « 7 » . الشيخ النوري : متن السيد الخوئي قدس سره « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 154 ( 2 ) المناسك ، ص 105 ( 3 ) المناسك ، ص 121 ( 4 ) المتن المذكور من السيد الخوئي ، ص 148 ( 5 ) المناسك ، ص 101 ( 6 ) المناسك ، ص 94 ( 7 ) المناسك ، ص 125 ( 8 ) المناسك ، ص 140
آراء المراجع في الحج — صفحة 348 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني