الموالاة
في التحرير : السادس : الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد .
السيد الخوئي : فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته . . . لا بدّ أن يكون مقداره ( الجلوس أثناء الطواف ) بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستيناف « 1 » .
السيد الگلپايگاني : الموالاة في الطواف ، فإنّها شرط في طواف الفريضة وهي أن يتابع بين أشواط الطواف ولا يعمل في خلال الأشواط عملًا ينافي تلك الموالاة وليست الموالاة شرطاً في الطواف المستحب « 2 » .
السيد الشبيري : الأظهر لزوم مراعاة المولاة العرفية في الطواف « 3 » وقال في مسألة 436 : يجوز قطع الطواف الواجب في الموارد التالية : منها : الاستراحة . . . وفي مسألة 437 : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة وإن استلزم فوت الموالاة العرفية فلو أتم الطواف بعد ذلك صحّ طوافه وإن فاتت الموالاة أو كان قطعه له قبل الشوط الرابع أو خرج عن المطاف « 4 » .
السيد الخامنهاي : تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوباً ويستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف ثلاثة أشواط ونصف لأجل الصلاة ونحوها « 5 » .
السيد السيستاني : أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً بأن يتابع بينها من دون فصل كثير « 6 » .
* * *
هامش
( 1 ) المناسك ، م 307 و 311
( 2 ) المناسك ، ص 112
( 3 ) المناسك ، م 431 .
( 4 ) المناسك ، ص 145 .
( 5 ) المناسك ، ص 105 .
( 6 ) المناسك ، ص 156 .