تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه . . . « 1 » الشيخ الصافي : الثالث : الختان للرجال دون النساء بل يشترط للصبيان أيضاً في صورة عدم الختان خلقةً فلا يصحّ الطواف من غير المختون « 2 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير في المقدار المذكور « 3 » . الشيخ المكارم : الشرط الرابع : الختان ، إذا لم يكن الرجل مختوناً كان طوافه باطلًا والأحوط وجوباً أن يكون الصّبيّ مختوناً أيضاً « 4 » . الشيخ الوحيد : الرابع : الختان للرجال والأقوى اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً وأمّا الصبيّ غير المميّز فاعتبار الختان في طوافه على الأحوط « 5 » . الشيخ النوري : الختان للرجال والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصّبيّ المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه بل وكذا إذا كان الصّبيّ غير مميّز أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان فيه أيضاً هو الأقوى « 6 » .

إحرام الطفل الأغلف

في التحرير : . . . فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه ولم يصح طوافه على الأحوط فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولد الطفل مختوناً صحّ طوافه . السيد الگلپايگاني : ولو طاف الصبي غير المختون أو طيف به أي حمله أبوه أو غيره فطاف به بعد أن أحرم به الوليّ فلا يجوز لهذا الصبيّ أن يتزوّج إلّا أن يطوف بعد أن يكون مختوناً طواف الزيارة ويسعى بعده ويقصّر على الأحوط ثمّ يطوف طواف النساء إن تمكّن من ذلك بنفسه وإن لم يتمكّن يستنيب من يطوف عنه ويتدارك ما فات منه « 7 » . السيد الشبيري : مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع . السيد الخامنه‌اي : مضى كلامه دام ظلّه .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 147 ( 2 ) المناسك ، ص 101 ( 3 ) ص 99 ( 4 ) المناسك ، م 183 ( 5 ) المناسك ، ص 124 ( 6 ) المناسك ، ص 140 ( 7 ) المناسك ، ص 109