تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

الختان

[ هو شرط في الرجال ]

في التحرير : الرابع : أن يكون مختوناً وهو شرط في الرجال لا النساء والأحوط مراعاته في الأطفال . . . السيد الخوئي : الرابع : الختان والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه وأمّا إذا كان الصبي غير مميّز أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط « 1 » . السيد الگلپايگاني : الثالث : الختان للرجال دون النساء بل يشترط الختان للصبيان أيضاً إن لم يكن مختوناً خلقة فلا يصحّ الطواف من غير المختون « 2 » . السيد الشبيري : يشترط في الطواف الواجب أن يكون الطائف مختوناً إذا كان رجلًا أو صبياً مميزاً ولا يشترط الختان في الطواف المندوب مطلقاً وفي الواجب على النساء مطلقاً والأحوط استحباباً مراعاة هذا الشرط في الصبيّ غير المميّز أيضاً « 3 » . السيد الخامنه‌اي : الرابع : الختان وهو شرط في صحّة طواف الرجال دون النساء فطواف الأغلف باطل سواء كان بالغاً أم لا « 4 » . السيد السيستاني : الرابع : الختان للرجال والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً « 5 » . * * * الشيخ البهجة : الرابع : الختان للرجال ويبطل الطواف من دونه والأحوط ثبوت هذا الشرط بالنسبة إلى الأطفال الصغار فإذا طافوا أو طيف بهم من دون ختان فطواف النساء منهم باطل . . . « 6 » الشيخ التبريزي : الرابع : الختان للرجال والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصّبي
هامش
( 1 ) فصل الطواف ( 2 ) المناسك ، ص 109 ( 3 ) المناسك ، ص 137 ( 4 ) المناسك ، ص 104 ( 5 ) المناسك ، ص 153 ( 6 ) المناسك ، ص 120