الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار الّذي اخترناه ، وقد مرّ كلامه فراجع « 1 » .
الشيخ الفاضل : ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالظاهر الصحّة والأحوط استحباباً الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة . . . إلى آخر متن التحرير مع إدراج التعليقة في المتن « 2 » .
الشيخ المكارم : وإذا علم بالنجاسة في حال الطواف بدّل لباسه وأتمّ طوافه في لباس طاهر وقد مرّ في الفرع السابق .
الشيخ الوحيد : إذا علم بها أثناء الطواف فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط وأتمّ طوافه وإلّا فالأقوى صحّة طوافه . . . « 3 » .
الشيخ النوري : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتمّ طوافه في ثوب طاهر وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع قطع طوافه على الأحوط ولزمه الإتيان بما كفى بعد إزالة النجاسة ، وكذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع والاحتياط في الصورة الثانية آكد « 4 » .
نسيان الطهارة والتذكّر بعد الطواف
في التحرير م 6 : لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة .
السيد الگلپايگاني : ولو كان ناسياً أنّ على بدنه أو ثيابه نجاسة وطاف بها ثمّ تذكّر بعد الفراغ من الطواف فالأقوى أن يستأنف طوافه من جديد « 5 » .
السيد الخوئي : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه على
الأظهر وإن كانت إعادته أحوط وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 300
( 2 ) م 5 ، القول في واجبات الطواف .
( 3 ) المناسك ، م 297 ، مع التلخيص
( 4 ) المناسك ، ص 139
( 5 ) المناسك ، ص 109
( 6 ) المناسك ، م 299