تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
إعادة الطواف والصلاة ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه . أقول : الظاهر أنّ العلم حصل له في أثناء الطواف . . . ما نذكر من الأداء في هذا الفرع قريب ممّا ذكرنا من السيد الإمام قدس سره . السيد الشبيري : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حينه صحّ طوافه بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسيا تجب إعادتها « 1 » . . . لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه وطهّر الموضع بالماء وأتمّ الطواف من حيث قطعه والأظهر كفاية التطهير والإتمام . . . « 2 » السيد الخامنه‌اي : اگر كسى نجاست بدن يا لباسش را فراموش كند ودر حين طواف به ياد بياورد ، چنانچه بدون قطع طواف نتواند آن را تطهير كند ، واجب است طواف را قطع كند وبدنش يا لباسش را تطهير كند وبلا فاصله بازگردد وطواف را اگر موالات از بين نرفته از جايى كه قطع كرده ادامه دهد وطوافش صحيح است . « 3 » السيد الخوئي : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثوبه وعلم بها أثناء الطواف فإن كان معه ثوب طاهر طرح الثوب النجس وأتمّ طوافه في ثوب طاهر . . . « 4 » . السيد الگلپايگاني : ولو كان في أثناء الطواف وعلم أنّ على بدنه أو ثيابه نجاسة فإن تمكّن من إزالتها تعيّن عليه ذلك ويتمّ طوافه بعد الإزالة « 5 » . السيد السيستاني : إذا علم بنجاسة بدنه أو ثوبه أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع الثوب أو تبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه وإلّا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد الإزالة إن كان ذلك قبل الشوط الرابع « 6 » . * * * الشيخ البهجة : قد مرّ كلامه دام ظلّه بكفاية الإتمام لو علم بالنجاسة أثناء الطواف فراجع « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 400 ( 2 ) المناسك ، م 398 ( 3 ) مناسك فارسي ، م 259 و 262 ( 4 ) مع التلخيص وأخذ موضع الحاجة ، م 300 ( 5 ) المناسك ، ص 108 ( 6 ) المناسك ، ص 152 ، م 300 ( 7 ) المناسك ، م 285