الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
عروض النجاسة في أثناء الطواف
في التحرير م 5 : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال . . .
السيد الخوئي : إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن أمكن التبديل بالثوب الطاهر أتمّ طوافه بالثوب الطاهر وإن لم يمكن التبديل بالثوب الطاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وإن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل يقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط « 3 » .
السيد السيستاني : المتن إلى قوله : فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف أو بتبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه وإلّا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع وأنّ الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً « 4 » .
السيد الگلپايگاني : لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه وطهّر الموضع بالماء وأتمّ الطواف من حيث قطعه والأظهر كفاية التطهير والإتمام وإن كانت رؤيته قبل تمام الشوط الرابع واستلزم تطهيره الخروج عن المطاف وفوت الموالاة ولا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلى النجاسة حين أصابتها أم بعدها كما لا فرق بين كونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسياً على الأظهر « 5 » .
السيد الخامنهاي : إذا عرضت له نجاسة أثناء الطواف فإن تمكّن من تبديل لباسه في مكانه والاستمرار على طوافه وجب عليه ذلك وصحّ طوافه وإلّا فيقطع الطواف ويخرج
هامش
( 1 ) المناسك ، م 295
( 2 ) المناسك ، ص 139
( 3 ) المناسك ، م 300
( 4 ) المناسك ، ص 152
( 5 ) المناسك ، ص 137 ، م 398