لتطهير بدنه أو لباسه ثمّ يعود فوراً فيتمّ طوافه من حيث قطعه وكذا الحكم فيما لو تيقّن بالنجاسة حال الطواف « 1 » .
السيد الشبيري : لو أصابت النجاسة ثوب الطائف أو بدنه أثناء الطواف الواجب ترك الطواف وطهّر الموضع وأتمّ الطواف من حيث تركه وصحّ طوافه سواء كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع أم قبله ، اختلّت به الموالاة العرفية أم لا ، استلزم الخروج عن المسجد أم لا « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف ذهب جمع إلى أنّه يقطع الطواف ويزيل النجاسة ثمّ يعود فيكمل الطواف والأحوط الاستيناف بعد الإتمام . . . وكفاية الإتمام هنا أظهر « 3 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور مع إضافة قوله دام ظلّه :
( بعد التطهير ) أو التبديل « 5 » .
الشيخ المكارم : وإذا علم ( بالنجاسة ) في حال الطواف بدّل لباسه وأتمّ طوافه في لباس طاهر « 6 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط وأتمّ طوافه وإلّا فالأقوى صحّة طوافه . . . « 7 »
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه : قطع طوافه على الأحوط ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وكذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع والاحتياط في الصورة الثانية آكد « 8 » .
لو علم أنّ النجاسة كانت من أوّل الطواف
في التحرير م 5 : . . . ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 103 ، م 190
( 2 ) المناسك ، ص 148
( 3 ) المناسك ، ص 119
( 4 ) المناسك ، م 299
( 5 ) م 5
( 6 ) المناسك ، م 182
( 7 ) المناسك ، ص 124 ، م 297
( 8 ) المناسك ، ص 139