تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

العلم بالنجاسة بعد الطواف

في التحرير م 4 : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه . . . السيد الخوئي : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه فلا حاجة إلى إعادته وكذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها « 1 » . السيد السيستاني : نفس المتن إلى قوله : إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها وأمّا الشاكّ غير المتفحّص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوباً « 2 » . السيد الگلپايگاني : ولو طاف ثمّ علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صحّ طوافه « 3 » . السيد الشبيري : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حين الطواف صحّ الطواف بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسياً تجب إعادتها « 4 » . * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : صحّ طوافه ، فقال دام ظلّه : على الأظهر . . . « 5 » الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 7 » . الشيخ المكارم : فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه ( أي علم بالنجاسة ) « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 108 . ( 2 ) المناسك ، م 400 . ( 3 ) المناسك ، ص 119 . ( 4 ) المناسك ، م 298 . ( 5 ) م 4 . ( 6 ) المناسك ، م 182 . ( 7 ) المناسك ، م 295 . ( 8 ) المناسك ، ص 139 .