السيد السيستاني : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح والجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً وإلّا وجبت إزالتها على الأحوط وكذا لا بأس بكلّ نجاسة في البدن واللباس في حال الاضطرار « 1 » .
السيد الشبيري : الأحوط استحباباً في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم القروح والجروح « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه « 3 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ الصافي : نعم إذا شق عليه التجنّب كأن لم يستطع أن يتجنّب دم القروح والجروح جاز معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة والأحوط الاستنابة بعد طواف نفسه « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلى قوله : ( كما أنّ الأحوط ) فإنّه دام ظلّه قال : بل الظاهر . « 6 »
الشيخ المكارم : ولكن بالنسبة إلى دم الجروح التي يستلزم غسلها مشقة وعسراً وحرجاً لا يضرّ ذلك بالطواف « 7 » .
الشيخ الوحيد : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجياً كما لا بأس بالمحمول المتنجّس ، والأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه « 8 » .
الشيخ النوري : المتن إلى قوله دام ظلّه : كما لا بأس بالمحمول المتنجّس ويجب الاجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه على الأحوط وجوباً « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 151
( 2 ) المناسك ، م 395
( 3 ) المناسك ، ص 119 ، م 282
( 4 ) المناسك ، ص 145
( 5 ) المناسك ، ص 100
( 6 ) التعليقة ، ص 98
( 7 ) المناسك ، ص 92
( 8 ) المناسك ، م 294
( 9 ) المناسك ، ص 138