الشيخ الصافي : طهارة البدن واللباس ، يجب على من يريد الطواف أن يطهّر بدنه ولباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من درهم أو دم القروح والجروح على الأحوط « 1 » .
الشيخ الفاضل : علّق دام ظلّه على قول الماتن ( والأحوط الاجتناب ) بقوله : بل الظاهر ، وعلّق على قول الماتن ( حتى الخاتم ) بقوله : لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعد ثوباً وإن كان ملبوساً « 2 » .
الشيخ المكارم : يجب أن يكون بدن الطائف ولباسه طاهرين من كل أنواع النجاسة حتى بعض النجاسات المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدّم الّذي هو أقلّ من درهم فإنّ ذلك غير معفو عنه في الطواف « 3 » .
الشيخ الوحيد : الثالث : الطهارة من الخبث على الأحوط ، والنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف « 4 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
دم القروح والجروح
في التحرير : الثالث : طهارة البدن واللباس . . . وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان .
السيد الگلپايگاني : يجب أن يطهّر بدنه ولباسه حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم الأقل من درهم أو دم القروح والجروح على الأحوط ، نعم لو شقّ عليه التجنّب عن دم القروح والجروح يجوز حينئذ معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة والأحْوط الاستنابة بعد طواف نفسه « 6 » .
السيد الخوئي : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشقّ الاجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف وكذلك نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 100
( 2 ) ص 98 ، الثالث : طهارة البدن .
( 3 ) المناسك ، ص 92
( 4 ) المناسك ، ص 123
( 5 ) المناسك ، ص 138
( 6 ) المناسك ، ص 108
( 7 ) المناسك ، م 297