تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤

استحباب إحرام الصّبي غير المميّز للوليّ

في التحرير م 1 : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام وينوي عنه ويلقّنه التلبية إن أمكن وإلّا يلبّي عنه - ويجنّبه عن محرمات الإحرام ويأمره بكلّ من أفعاله وإن لم يتمكّن شيئاً فيها ينوب عنه ويطوف به ويسعى به ويقف به في عرفات ومشعر ومنى ويأمره بالرّمي ولو لم يتمكّن يرمي عنه ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلّي عنه . . . السيد الگلپايگاني : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز وكذا الصّبية وأمّا المجنون ففيه إشكال « 1 » . السيد الخوئي : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى « 2 » . السيد السيستاني : يستحب للوليّ إحجاج الصّبي غير المميّز وكذا الصبية غير المميّزة « 3 » . وفي الملحق الثالث : لا يبعد بطلان إحرام الصّبيّ المميّز من دون إذن الوليّ « 4 » . * * * الشيخ البهجة : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى . . . ويلقّنه إياها إن كان قابلًا للتلقين وإلّا لبّى عنه ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ . . . والأحوط في حال التمكن أن يكون كلاهما طاهرين وأن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما « 5 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّ ظلّه : ويجب عندما يطوف به أن يوضئه ولو بصورة الوضوء « 6 » . الشيخ الصافي : يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي وإن كان نفسه محلّاً « 7 » . الشيخ الفاضل : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 13 ( 2 ) المناسك ، ص 8 ( 3 ) المناسك ، ص 9 ( 4 ) ص 20 ( 5 ) مع التخليص ص 9 ( 6 ) المناسك ، ص 9 ( 7 ) المناسك ، ص 14 ( 8 ) الفرع ، تفصيل الشريعة ، ج 1 ص 6