السيد الخامنهاي : الشرط الأوّل العقل فلا تجب على المجنون - الشرط الثاني البلوغ فلا تجب على غير البالغ ولو كان مراهقاً « 1 » .
السيد السيستاني : الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب الحج على غير البالغ وإن كان مراهقاً « 2 » . الشرط الثاني العقل فلا يجب الحج على المجنون نعم إذا كان جنونه أدوارياً ووفى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج . . . « 3 » .
السيد الشبيري : تجب حجة الإسلام باجتماع شروط فلا تجب بفقدها أو بعض منها وهي البلوغ والعقل والحرّية والاستطاعة « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً ولو حج الصبيّ لم يجزيه عن حجة الإسلام وإن كان حجّه مشروعاً « 5 » .
الشيخ التبريزي : الأوّل البلوغ . . . إلى قوله مدّ ظلّه : وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر « 6 » .
الشيخ الصافي : الأوّل البلوغ فلا يجب على الصّبي وإن كان مراهقاً وإن حج عدّة مرات لم يجز عن حجة الإسلام وإن قلنا بشرعية عباداته وصحّتها « 7 » .
الشيخ الفاضل : وهي أمور : أحدها الكمال بالبلوغ والعقل . . . « 8 » .
الشيخ المكارم : يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية : 1 - البلوغ 2 - العقل « 9 » .
الشيخ الوحيد : الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً ولو حجّ الصّبي لم يجز عن حجة الإسلام وإن كان حجّ الصّبيّ المميّز صحيحاً « 10 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور عن الشيخ التبريزي مدّ ظلّه « 11 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 12
( 2 ) المناسك ، ص 8
( 3 ) المناسك ، ص 11
( 4 ) المناسك ، ص 1
( 5 ) المناسك ، ص 8
( 6 ) المناسك ، ص 7
( 7 ) فصل الشرائط
( 8 ) نفس الفرع المذكور من الامام
( 9 ) فصل الشرائط
( 10 ) المناسك ، ص 9
( 11 ) المناسك ، ص 20