تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
الشيخ المكارم : رفتن به حج براي كودك مميّز مستحب است وحج أو حتى بدون اجازهء وليّش صحيح است . . . « 1 » . الشيخ الوحيد : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أو أنثى . . . والظاهر جواز الإحرام به مطلقاً وإن ورد في بعض النصوص التحديد بالاثّغار « 2 » . الشيخ النوري : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 3 » .

أمر الصّبي بالوضوء

السيد الإمام قدس سره في التحرير م 1 : . . . ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلّي عنه وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً وأحوط منه توضؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته . السيد السيستاني : س : هل يجب على الوليّ أن يوضئه للطواف ، وهل يجب عليه أن يراعي تحقق شروط الطواف ؟ ج : لا يجب عليه أن يوضئه للطواف وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الأخرى في الطواف كالطهارة من الخبث والختان وأمّا مثل كون الشروع من الحجر الأسود وكونه من خارج حجر إسماعيل عليه السلام فلا بدّ من رعايته وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك « 4 » . السيد الگلپايگاني : ولا بدّ أن يكون الصبيّ طاهراً ومتوضئاً في الطواف والصلاة وإن لم يقدر عليهما فيطوف ويصلي عنه الوليّ والجمع بين الطواف والصلاة عنه وبين توضئه وأمره بالطواف والصلاة أحوط « 5 » . * * * الشيخ البهجة : والأحوط في حال التمكّن أن يكون كلاهما طاهرين وأن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما « 6 » . ويجب عندما يطوف به أن يوضّئه ولو بصورة الوضوء « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 1 ( 2 ) المناسك ، ص 10 ( 3 ) المناسك ، ص 21 ( 4 ) الملحق الثاني ، ص 111 ( 5 ) المناسك ، ص 13 ( 6 ) المناسك ، ص 10 ( 7 ) المناسك ، ص 9
آراء المراجع في الحج — صفحة 35 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني