الشيخ المكارم : فرقى بين حج وعمره نيست . ( مهر شخصي )
أقول : أثبتنا هذا الفرع سؤالًا وجواباً كما سألناه باللغة الفارسية .
لا يشترط الإحرام في الوليّ
في التحرير م 2 : لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصّبيّ بل يجوز ذلك وإن كان محلًا .
السيد الگلپايگاني : يجوز للوليّ الإحرام بالصّبيّ وإن كان محلًا « 1 » .
السيد السيستاني : لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصّبيّ وإن كان نفسه محلًا « 2 » .
* * * الشيخ الصافي : يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي وإن كان نفسه محلًا « 3 » .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في التحرير . . . لا يلزم أن يكون الوليّ في الإحرام بالصّبيّ محرماً . . . « 4 » .
الاقتصار على الوليّ الشّرعي
في التحرير م 3 : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشّرعي من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأمّ وإن لم تكن ولياً .
السيد الگلپايگاني : بعد عبارة الفوق : وأمّا غيره ممّن يتكفل حاله مثل العم والخال والأخ ففيه إشكال نعم لا إشكال في الأمّ للنصّ الخاص « 5 » .
السيد السيستاني : الأظهر أنّ الوليّ الّذي يستحب له إحجاج الصّبيّ غير المميّز هو كلّ من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 13
( 2 ) المناسك ، م 9 ص 10
( 3 ) المناسك ، ص 14
( 4 ) التعليقة ، ص 7
( 5 ) المناسك ، ص 13
( 6 ) المناسك ، ص 10