تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الشيخ المكارم : فرقى بين حج وعمره نيست . ( مهر شخصي ) أقول : أثبتنا هذا الفرع سؤالًا وجواباً كما سألناه باللغة الفارسية .

لا يشترط الإحرام في الوليّ

في التحرير م 2 : لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصّبيّ بل يجوز ذلك وإن كان محلًا . السيد الگلپايگاني : يجوز للوليّ الإحرام بالصّبيّ وإن كان محلًا « 1 » . السيد السيستاني : لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصّبيّ وإن كان نفسه محلًا « 2 » . * * * الشيخ الصافي : يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي وإن كان نفسه محلًا « 3 » . الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في التحرير . . . لا يلزم أن يكون الوليّ في الإحرام بالصّبيّ محرماً . . . « 4 » .

الاقتصار على الوليّ الشّرعي

في التحرير م 3 : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشّرعي من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأمّ وإن لم تكن ولياً . السيد الگلپايگاني : بعد عبارة الفوق : وأمّا غيره ممّن يتكفل حاله مثل العم والخال والأخ ففيه إشكال نعم لا إشكال في الأمّ للنصّ الخاص « 5 » . السيد السيستاني : الأظهر أنّ الوليّ الّذي يستحب له إحجاج الصّبيّ غير المميّز هو كلّ من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 13 ( 2 ) المناسك ، م 9 ص 10 ( 3 ) المناسك ، ص 14 ( 4 ) التعليقة ، ص 7 ( 5 ) المناسك ، ص 13 ( 6 ) المناسك ، ص 10