الشيخ الوحيد : إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الإتيان بالحج على مقدّمات . . . وهذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور « 1 » .
استقرار الحج بسبب التأخير
التحرير م 3 : لو لم يخرج مع الأولى ( الرفقة ) مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها واتّفق عدم التّمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج وإن لم يكن آثماً . . .
السيد الخوئي : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج وإن كان معذوراً في تأخيره « 2 » .
السيد الگلپايگاني : لو ترك الخروج مع الأولى واتّفق عدم تمكّنه من السفر أو عدم إدراكه الحج للتأخير فإن علم أنّه لو سافر مع الأولى أدرك الحج استقرّ عليه وإن لم يكن آثماً في تأخّره مع وثوقه بالإدراك مع الأخيرة « 3 » .
السيد الخامنهاي : إذا توقّف إدراك الحج في عام الاستطاعة على مقدّمات وجبت المبادرة إلى تحصيلها فإن قصّر في ذلك ولم يأت بالحج عصى واستقرّ وجوب الحجّ في ذمّته « 4 » .
السيد السيستاني : إذا تأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التّأخير أيضاً ولكن اتّفق أنّه لم يدركه بسبب ذلك كان معذوراً في تأخيره ولا يستقرّ عليه الحج على الأظهر « 5 » .
السيد الشبيري : فإن قصّر في إعداد المقدّمات في حينه فنتج عن ذلك عدم تمكّنه من الإتيان بالحجّ في أوّل عامه استقرّ الحج في ذمّته « 6 » .
* * *
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 19
( 2 ) المناسك ، ص 7 م 3
( 3 ) المناسك ، ص 12
( 4 ) المناسك ، ص 12 فرع 3 مع التلخيص
( 5 ) مع التلخيص ، مسألة 3
( 6 ) مع التلخيص - الفرع الثالث .