طهارة البدن واللباس
[ الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة ]
في التحرير : الثالث : طهارة البدن واللباس والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فيه الصلاة حتى الخاتم . . .
السيد الخوئي : الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس والنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط « 1 » .
السيد السيستاني : المتن إلى قوله : وكذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه « 2 » .
السيد الگلپايگاني : يجب على من يريد الطواف أن يطهر بدنه ولباسه عن كل نجاسة حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم إن كان أقلّ من درهم « 3 » .
السيد الخامنهاي : خونى كه از يك درهم كمتر باشد ؛ ونيز خون جراحتها وزخمها كه موجب بطلان نماز نمىشود ، به صحّت طواف نيز خللى وارد نمىكند . « 4 »
السيد الشبيري : الثالث : طهارة البدن واللباس ، يبطل الطواف الواجب في الثوب النجس كما يبطل في البدن النجس على التفصيل الآتي ، والأحوط استحباباً في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم الأقل من الدرهم من غير الدماء الثلاثة ونجاسة ما لا يستر العورة كالجورب حتى الخاتم « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله مدّ ظلّه : كالدّم الأقل من الدرهم من دم الجروح والقروح لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 128
( 2 ) المناسك ، ص 151
( 3 ) المناسك ، ص 118
( 4 ) مناسك فارسي ، م 55
( 5 ) المناسك ، م 395
( 6 ) المناسك ، ص 118
( 7 ) المناسك ، ص 145