تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
السيد الخوئي : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك وإن كانت الإعادة أحوط ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف « 1 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 2 » . السيد الخامنه‌اي : نفس المتن المذكور تقريباً « 3 » . السيد الشبيري : لو شك بعد الإتيان بالطواف الواجب وقبل صلاته أنّه كان متطهراً حين الطواف أم لا فلو احتمل التفاته إلى طهارته حال الطواف يحكم بصحّة طوافه والأحوط في حقّه الوضوء لركعتي الطواف ولكن لو كان مطمئناً بعدم التفاته إلى طهارته حال الطواف يحكم ببطلان طوافه ويجب عليه إعادته مع الطهارة . . . « 4 » السيد الگلپايگاني : ولو شك في الطهارة وكان شكّه بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إلى شكّه وطوافه صحيح « 5 » . * * * الشيخ البهجة : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ولكن يجب تحصيل الطهارة لصلاة الطواف « 6 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » . الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير إلى قوله في آخر الفرع : يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة فقال دام ظلّه : حتى لصلاة الطواف « 8 » . الشيخ المكارم : وهكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء وغيره على الوجه الصحيح أم لا ، لم يعتن بشكّه « 9 » . الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار الّذي نقلناه عنه « 10 » . الشيخ النوري : المتن المذكور « 11 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 287 ( 2 ) المناسك ، ص 146 ( 3 ) المناسك ، م 187 ( 4 ) المناسك ، ص 132 ( 5 ) المناسك ، ص 108 ( 6 ) المناسك ، ص 115 ( 7 ) المناسك ، ص 140 ( 8 ) المتن مع التعليقة ، المسألة الثالثة . ( 9 ) المناسك ، ص 104 ( 10 ) المناسك ، ص 118 ( 11 ) المناسك ، ص 135
آراء المراجع في الحج — صفحة 335 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني