أم بعده أم في أثنائه فإن حكمه حكم الصلاة فإن كان شكّه في الحدث بعد يقينه بالطهارة بنى على الطهارة مطلقاً وصحّ طوافه ، وإن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه الطهارة ولا يصحّ منه الطواف « 1 » .
السيد الشبيري : ولو حصل منه الشك في أثنائه وقد حكم بصحّة ما أتى به فالجدير له أن يجدّد الطواف مع إحراز شروط صحّته بعد إكماله والإتيان بصلاته « 2 » .
السيد الخامنهاي : إذا شك في الطهارة أثناء الطواف فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بنى عليها ولا يعتني بشكّه وإلّا وجب عليه تحصيل الطهارة وإعادة الطواف « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 5 » .
الشيخ الفاضل : لو شك في أثناء العمل أنّه كان على وضوء ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف فإن كان بعد الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة وأمّا إن كانت تلك الحالة هي الطهارة فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً وعدم لزوم الوضوء للإتمام وكذا عدم لزوم الإعادة ، وإن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً « 6 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ النوري : المتن المنقول في المقدار المذكور « 8 » .
الشك في الطهارة بعد الطواف
في التحرير م 3 : . . . ولو شك في الطهارة بعد الطواف لا يعتني به ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 108
( 2 ) المناسك ، ص 133
( 3 ) المناسك ، ص 102 ، م 186
( 4 ) المناسك ، ص 115
( 5 ) المناسك ، ص 140
( 6 ) التعليقة على المسألة الثالثة ، ص 98
( 7 ) المناسك ، ص 118 ، م 283
( 8 ) المناسك ، ص 134