تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف والأحوط أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة « 1 » ومثله في الحكم الحائض والمجنب « 2 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » . الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير « 4 » الشيخ المكارم : إذا فقد الماء ولم يتمكّن منه أو لم يمكنه استعماله لعذر جاز له أن يتيمّم بدله سواء كان بدل الوضوء أو بدل الغسل ثمّ أتى بالطواف « 5 » . الشيخ الوحيد : إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء وكان آيساً من حصول التمكّن فيما بعد يتيمّم وأتى بالطواف . . . « 6 » الشيخ النوري : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس . . . « 7 »

الشك في الطهارة أثناء الطواف .

في التحرير م 3 : لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، ولو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً فإن أتمّ الشوط الرابع فشك أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل . . . السيد الخوئي : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في الأثناء فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلّا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها « 8 » . السيد السيستاني : وإذا شك في الطهارة في الأثناء فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم ( عدم الاعتناء بالشك ) وإلّا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثمّ استأنف الطواف وإن كان الشك بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة « 9 » . السيد الگلپايگاني : ومن شك في الحدث والطهارة سواء كان ذلك قبل الطواف
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 115 ( 2 ) المناسك ، ص 116 ، م 274 ( 3 ) المناسك ، م 288 ( 4 ) ص 97 ، القول في واجبات الطواف . ( 5 ) المناسك ، ص 90 ( 6 ) المناسك ، ص 118 ( 7 ) المناسك ، ص 138 ( 8 ) المناسك ، م 286 ( 9 ) المناسك ، ص 146