العذر عن الطهارة المائية
في التحرير م 2 : لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت .
السيد الگلپايگاني : الطهارة الترابية ( التيمّم ) تقوم مقام الطهارة المائية للمعذور الذي لا يمكنه الطهارة المائية لمرض ونحوه فإن كان محدثاً بالأكبر ولم يستطع الغسل لعذر يتعيّن التيمّم للمحدث الأكبر وفيما عدا الجنابة يتعيّن عليه الوضوء أيضاً إن كان يستطيع ذلك وإلّا فعليه تيمّم آخر بدل الوضوء ثمّ يطوف لكن الأحوط للمجنب المتيمّم أن يستنيب شخصاً يطوف عنه بعد أن يطوف هو بنفسه وإن كان الأقوى عدم وجوبه « 1 » .
السيد الخوئي : إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء يتيمّم ويأتي بالطواف « 2 » .
السيد السيستاني : إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء لعذر فمع اليأس من زواله يتيمّم ويأتي بالطواف « 3 » .
السيد الشبيري : المعذور من الوضوء أو الغسل ينتظر على الأحوط حتى يحصل له اليأس ثمّ يجب عليه بعد اليأس التيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل والإتيان بالطواف وصلاته نعم لو تيمّم بدلًا عن الوضوء رجاءً وطاف وصلّى ثمّ انكشف استيعاب عذره أجزأه ذلك « 4 » .
السيد الخامنهاي : من كان معذوراً في ترك الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمّم بدلًا عنهما « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء يتيمّم ويأتي بالطواف وإذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف فإذا حصل له اليأس
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 107
( 2 ) المناسك ، م 288
( 3 ) المناسك ، ص 146
( 4 ) المناسك ، ص 131 ، م 379
( 5 ) المناسك ، ص 101 ، م 182