السيد الخامنهاي : 1 - أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع يقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة . 2 - أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع فيقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة بقصد ما في الذمّة . 3 - بعد إتمام الشوط الرابع فيقطع الطواف ويتطهّر ثمّ يتمّ طوافه « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور ، الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغ النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة . الثانية : أن يكون الحدث سهواً وغفلة بعد تجاوز النصف ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه ، وفيما كان الحدث عن عمد بعد تجاوز النصف فالحكم بإتمام الطواف بعد قطعه محل تأمّل بل يجب إعادة الطواف من الأوّل « 2 » .
الشيخ التبريزي : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في الصور الثلاث « 3 » .
الشيخ الفاضل : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر من غير اختيار فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصحّ وإن كان قبله فإن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة وإلّا فالأقوى هو البطلان ، وهكذا في الحدث الأكبر بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة « 4 » .
الشيخ المكارم : من كان مشتغلًا بالطواف الواجب ثمّ بطل وضوؤه جدّد الوضوء ثمّ عاد فإن كان قد طاف أربعة أشواط على الأقل أتمّه وإن كان قد طاف أقل من أربعة أشواط أتى بالطواف من جديد ، وإذا رأت المرأة العادة الشهرية وهي في حال الطواف كان حكمها بعد الطهر من الحيض هذا أيضاً « 5 » .
الشيخ الوحيد : المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّ ظلّه : الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه من دون اختياره والأحوط فيها أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده ويجزي عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من الإتمام والتمام . . . « 6 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 100 .
( 2 ) المناسك ، ص 115 .
( 3 ) المناسك ، ص 139 .
( 4 ) المناسك ، ص 97 .
( 5 ) المناسك ، ص 91 .
( 6 ) المناسك ، ص 117 .