الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط وإلّا أتمّه .
السيد الخوئي : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور ، الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة . الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه . الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار والأحوط في هذين الفرضين أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده ويجزي عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام . . . « 1 »
السيد الگلپايگاني : إن لم يتجاوز نصف الطواف يتطهّر ويطوف من جديد وإن تجاوز النصف يتطهر ويبني على الطواف من حيث قطع ويصحّ طوافه « 2 » .
السيد السيستاني : للمسألة صور ، الأولى : أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر . الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه . الثالثة : أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار والأحوط في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده « 3 » .
السيد الشبيري : للمسألة صور ، الأولى : أن يصدر منه الحدث قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف وتحصيل الطهارة واستيناف الطواف . الثانية : أن يصدر منه الحدث بعد إكماله الشوط الرابع ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف وتحصيل الطهارة ثمّ إتمام ما بقي من الأشواط وصحّ طوافه . الثالثة : أن يحصل ذلك بعد بلوغه النصف وقبل إكمال الشوط الرابع فالأحوط وجوباً في حقه حينئذٍ أن يتمّ ما بقي من الأشواط بعد تحصيل الطهارة ويصلّى ركعتي الطواف له ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه « 4 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 122 ، م 285
( 2 ) المناسك ، ص 108
( 3 ) المناسك ، ص 145
( 4 ) المناسك ، ص 148 مع التلخيص .