السيد الشبيري : الثاني الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأصغر سواء كان طواف عمرة أو حج أو طواف النساء بل حتى في العمرة والحج المستحبين اللذين يجب إتمامهما بالإحرام لهما فلو طاف محدثاً بطل ولو كان لغفلة أو نسيان أو جهل بالحكم أو اضطرار « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر حتى لو كانت طهارة اضطرارية على الأقرب من دون فرق بين الطهارة الترابية وطهارة المستحاضة والمسلوس وفي المبطون يختار النيابة في الطواف ومن ثمّ فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه « 2 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي « 3 » .
الشيخ الصافي : الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فيما إذا كان الطواف واجباً . . . « 4 »
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 5 » .
الشيخ المكارم : الثاني الطهارة من الحدث يعني أن يكون على وضوءٍ وأن يكون طاهراً من الجنابة والحيض والنفاس وهذا إذا كان الطواف واجباً . . . « 6 »
الشيخ الوحيد : الثاني الطهارة على نحو ما مرّ من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي قدس سره مع قوله دام ظلّه : إذا كان الطواف واجباً « 8 » .
الحدث في الأثناء
في التحرير م 1 : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقيّة وصحّ ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة ، ولو عرضه
هامش
( 1 ) المناسك ، م 378 ، ص 130 مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص 114
( 3 ) المناسك ، ص 138
( 4 ) المناسك ، ص 100
( 5 ) القول في واجبات الطواف ، الثاني .
( 6 ) المناسك ، ص 89
( 7 ) المناسك ، ص 117
( 8 ) المناسك ، ص 133