الشيخ البهجة : الأوّل النيّة فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة « 1 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الصافي : السادس النيّة فإنّه ينوي الطواف امتثالًا لأمر اللَّه تعالى ولا يشترط فيها أكثر من التعيين . . . « 3 »
الشيخ الفاضل : والمراد من النيّة هي نيّة طواف العمل الّذي أحرم له من حج أو عمرة تمتّع أو عمرة مفردة ، ولا يجرى في نيّة الطواف الإشكال الّذي أفاده الماتن قدس سره في نيّة الإحرام وإن أجبنا عن الإشكال « 4 » .
الشيخ المكارم : الأوّل النيّة لأنّ الطواف عبادة ولا يصحّ من دون قصد القربة « 5 » .
الشيخ الوحيد : الأوّل النيّة بأن يأتي بالطواف متقرباً به إلى اللَّه تعالى « 6 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من الخوئي قدس سره « 7 » .
الطهارة
[ الطهارة من الأكبر والأصغر ]
في التحرير : الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالأصغر من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي .
السيد الگلپايگاني : الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر لو كان الطواف واجباً . . . « 8 »
السيد الخوئي : الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه « 9 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 10 » .
السيد الخامنهاي : الثاني الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، الطهارة شرط في صحة طواف العمرة والحج والنساء . . . « 11 »
هامش
( 1 ) وقد تقدم المتن من السيد الخوئي ، ص 114
( 2 ) المناسك ، ص 138
( 3 ) المناسك ، ص 101
( 4 ) التعليقة على التحرير .
( 5 ) فصل الطواف .
( 6 ) فصل الطواف .
( 7 ) المناسك ، ص 133
( 8 ) المناسك ، ص 108
( 9 ) المناسك ، ص 122
( 10 ) المناسك ، ص 145
( 11 ) المناسك ، ص 99