تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الشيخ البهجة : الأوّل النيّة فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة « 1 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » . الشيخ الصافي : السادس النيّة فإنّه ينوي الطواف امتثالًا لأمر اللَّه تعالى ولا يشترط فيها أكثر من التعيين . . . « 3 » الشيخ الفاضل : والمراد من النيّة هي نيّة طواف العمل الّذي أحرم له من حج أو عمرة تمتّع أو عمرة مفردة ، ولا يجرى في نيّة الطواف الإشكال الّذي أفاده الماتن قدس سره في نيّة الإحرام وإن أجبنا عن الإشكال « 4 » . الشيخ المكارم : الأوّل النيّة لأنّ الطواف عبادة ولا يصحّ من دون قصد القربة « 5 » . الشيخ الوحيد : الأوّل النيّة بأن يأتي بالطواف متقرباً به إلى اللَّه تعالى « 6 » . الشيخ النوري : المتن المذكور من الخوئي قدس سره « 7 » .

الطهارة

[ الطهارة من الأكبر والأصغر ]

في التحرير : الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالأصغر من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي . السيد الگلپايگاني : الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر لو كان الطواف واجباً . . . « 8 » السيد الخوئي : الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه « 9 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 10 » . السيد الخامنه‌اي : الثاني الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، الطهارة شرط في صحة طواف العمرة والحج والنساء . . . « 11 »
هامش
( 1 ) وقد تقدم المتن من السيد الخوئي ، ص 114 ( 2 ) المناسك ، ص 138 ( 3 ) المناسك ، ص 101 ( 4 ) التعليقة على التحرير . ( 5 ) فصل الطواف . ( 6 ) فصل الطواف . ( 7 ) المناسك ، ص 133 ( 8 ) المناسك ، ص 108 ( 9 ) المناسك ، ص 122 ( 10 ) المناسك ، ص 145 ( 11 ) المناسك ، ص 99