عليه يجب إعادتهما بعده « 1 » .
الشيخ المكارم : إذا كان مشغولًا بالسعي وتذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد وأتى بالطواف وأدّى صلاته خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثمّ واصل السعي من حيث ترك « 2 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : فعليه الإعادة بعدهما . . . « 3 »
شرائط الطواف
في التحرير : . . . وهي أمور : الأوّل النية بالشرائط المتقدمة في الإحرام .
السيد الخوئي : الأوّل ( النيّة ) فبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة « 4 » .
السيد السيستاني : الأول ( النيّة ) بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى اللَّه تعالى إضافة تذلّلية مع تعيين المنوي كما مرّ في الإحرام « 5 » .
السيد الگلپايگاني : ( النيّة ) بأن ينوي الطواف امتثالًا لأمر اللَّه تعالى ولا يشترط فيها أكثر من التعيين . . . « 6 »
السيد الخامنهاي : الأول ( النية ) وذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة حول الكعبة المعظّمة ويشترط في النية قصد القربة والإخلاص للَّه تعالى فيأتي بالعمل امتثالًا لأمر اللَّه تعالى فإن فعله رياءً عصى وبطل عمله ، ويشترط في النية تعيين نوع الطواف من أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتّع أو أنّه طواف حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي . . . « 7 »
السيد الشبيري : تجب في النيّة أمور ثلاثة وهي : 1 - قصد العمل بأن ينوي الطواف حول الكعبة سبعة أشواط . . . 2 - قصد التعيين بأنّه يعيّن نوع الطواف ولو على سبيل الإجمال . . . 3 - قصد القربة بأن يقصد أداء الطواف بنية خالصة للَّه تعالى . . . « 8 »
* * *
هامش
( 1 ) المتن والتعليقة .
( 2 ) هذا هو الفرع المناسب في مناسكه دام ظلّه ، ص 116
( 3 ) المناسك ، م 330
( 4 ) المناسك ، ص 122
( 5 ) المناسك ، ص 145
( 6 ) المناسك ، ص 109
( 7 ) المناسك ، ص 98
( 8 ) المناسك ، ص 129 ، م 372