السعي قبل الطواف
في التحرير م 4 : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .
السيد الخوئي : محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما « 1 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 2 » .
السيد الشبيري : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته فإن قدّمه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاده بعدهما « 3 » .
السيد الخامنهاي : محل الإتيان بالسعي بعد الطواف وصلاته فلا يصحّ تقديمه عليهما « 4 » .
السيد الگلپايگاني : الترتيب بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج ولا في العمرة فإن فعل ذلك عمداً بلا ضرورة أعاده وإن كان لضرورة يكفيه ذلك « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته فالأحوط إعادته بعدهما « 6 » .
الشيخ التبريزي : محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته . . . إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي « 7 » .
الشيخ الصافي : الثامن : الترتيب ، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحجّ ولا في العمرة فإذا تعمّد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده وإن كان لضرورة أجزأه ويحتمل الإجزاء إن كان عن سهو أيضاً وإن كان الأحوط وجوباً الإعادة وكذلك الجاهل بالمسألة « 8 » .
الشيخ الفاضل : لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادته بعده ولو قدم الصلاة
هامش
( 1 ) المناسك ، م 333
( 2 ) المناسك ، ص 171
( 3 ) المناسك ، ص 180 ، م 534
( 4 ) المناسك ، ص 115 ، م 225
( 5 ) المناسك ، ص 126
( 6 ) المناسك ، م 316
( 7 ) المناسك ، م 333
( 8 ) المناسك ، ص 116