تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
من الطواف بواسطة شخص آخر تعيّن عليه ذلك ؛ وإن كان بحالة لا يمكن حمله مطلقاً فعليه الاستنابة « 1 » . السيد السيستاني : أيضاً الواجب في حق العاجز عن الطواف ابتداءً أن يطاف به مراعياً شروط صحّة الطواف ومنها الحد المذكور فإن أمكنه ذلك لزمه وتعيّن وإلّا تجب عليه الاستنابة للطواف . . . « 2 » السيد الخامنه‌اي : من عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرض أو كسر أو غيرهما وجب أن يطاف به محمولًا إن أمكن ذلك وإلّا وجب عليه الاستنابة « 3 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 4 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 5 » . الشيخ الصافي : س : من عجز عن إتيان الطواف مباشرة حتى في خارج المطاف ولم يقدر على اكتراء خشب الطواف لزيادة الأجرة فهل يكفيه الاستنابة من يطوف عنه في المطاف أم لا ؟ ج : إن عجز عن استئجار الطوّافة أيضاً يكفيه النيابة « 6 » . الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير « 7 » . الشيخ الوحيد : كلامه دام ظلّه قريب من كلام السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله : ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه ومن لا يعقل يطوف عنه وليه أو غيره « 8 » . الشيخ المكارم : إذا مرض في أثناء الطواف مرضاً شديداً أفقده القدرة على مواصلة الطواف وإتمامه قطع طوافه . . . وإذا استمر مرضه ولم يمكنه الإتيان بالطواف بشخصه أطيف به وإذا لم يمكنه ذلك أيضاً استناب أحداً ليطوف عنه « 9 » . الشيخ النوري : إذا لم يتمكّن بنفسه لمرض إلى آخر متن السيد الخوئي « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 106 ( 2 ) المناسك ، م 420 ( 3 ) المناسك ، ص 112 ( 4 ) المناسك ، ص 131 ، م 310 ( 5 ) المناسك ، ص 326 ، م 161 ( 6 ) الألف مسألة ، مع الترجمة ، ص 164 ( 7 ) م 3 ، القول في الطواف . ( 8 ) المناسك ، ص 136 ، م 323 ( 9 ) المناسك ، ص 91 ( 10 ) المناسك ، ص 151
آراء المراجع في الحج — صفحة 325 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني