أمّا لو خرج من مكّة وتذكّر الطواف سواء وصل إلى أهله أم لا تعيّن عليه الرجوع إلى مكّة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج وإلّا وجب عليه أن يستنيب من يطوف عنه نيابةً ولو في السنة المقبلة « 1 » .
السيد الشبيري : لو ترك الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور . . .
أقول : صوّر مدّ ظلّه خمسة صور « 2 » .
السيد الخوئي : إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه وصحّ حجّه والأحوط إعادة السّعي بعد قضاء الطواف وإذا تذكّره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً وجبت عليه الاستنابة والأحْوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف « 3 » .
السيد السيستاني : ولو تذكّره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات أو نسي طواف الحجّ حتى خرج شهر ذي الحجّة وجب عليه قضاؤه ويعيد السعي على الأحوط الأولى ، وإذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه وجبت عليه الاستنابة « 4 » .
السيد الخامنهاي : إذا ترك الطواف نسياناً وذكره قبل فوات وقته أتى به وبصلاته وأعاد السعي بعدهما وإن ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أي وقت أمكنه وإذا ذكره بعد العود إلى وطنه وجب الرجوع مع الإمكان وإلّا استناب « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 7 » .
الشيخ الصافي : س : من نسي طواف العمرة أو أتى به ناقصاً ولم يتذكّر إلّا في عرفات فما حكمه ؟ ج : إن أمكنه الرجوع إلى مكّة لتدارك الطواف ثمّ إدراك الوقوف بعرفة وجب
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 106
( 2 ) المناسك ، م 364
( 3 ) المناسك ، م 322
( 4 ) المناسك ، ص 165
( 5 ) المناسك ، ص 112
( 6 ) المناسك ، ص 130 ، م 306
( 7 ) المناسك ، ص 160 ، م 322