فوت الوقوف الاختياري بعرفة كلّه الّذي يمتد وقته إلى قبيل المغرب أي زوال الحمرة المشرقية فإن أمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع بكاملها ثمّ الإحرام بالحج وإدراك الوقوف بعرفة ولو قبيل الغروب وجب عليه الإتيان بها كاملةً وصحت عمرته وصحّ حجّه . . . « 1 »
* * * الشيخ البهجة : ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة تبدّل حجّه ظاهراً إلى حج الإفراد ووجوب القضاء للحج في السنة القادمة قويّ « 2 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ الصافي : مرّ كلامه في الفرع الماضي ( أحكام الطواف وواجباته ) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 4 » .
الشيخ المكارم : إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحجّ بعمرة مفردة ويعيد حج التمتّع في السنة المقبلة « 5 » وكذلك من ترك الطواف عن جهل مع استحباب ذبح بعير كفارةً .
الشيخ الوحيد : وإذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً وتجب إعادة الحجّ في العام القابل والأحوط الأولى إتمامها بإتيان الأعمال العمرة المفردة « 6 » .
الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : والأحوط الأولى فإنّه دام ظلّه قال : والأحوط وجوباً العدول إلى حج الإفراد « 7 » .
ترك الطواف سهواً
في التحرير م 2 : لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب وإلّا استناب لإتيانه .
السيد الگلپايگاني : وأمّا الناسي فيقضي طواف عمرة التمتّع متى تذكّر فوراً وإن كان تذكّره بعد أداء المناسك وخروج ذي الحجّة ويعيد معه السعي أيضاً هذا إذا كان في مكّة
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 123
( 2 ) المناسك ، ص 113
( 3 ) المناسك ، ص 138
( 4 ) م 1
( 5 ) المناسك ، ص 100
( 6 ) فصل الطواف .
( 7 ) المناسك ، ص 133