حج الّذي فاته في العام القابل بنفسه على الأقوى ويلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد « 1 » .
السيد الخامنهاي : وأوّل عمل يأتي به في عمرة التمتّع بعد الإحرام هو الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط « 2 » .
السيد الشبيري : الطواف من أركان العمرة والحج فيبطلان بتركه عمداً إلى وقت لا يمكن تداركه سواء كان عالماً بأصل الحكم أم جاهلًا وأمّا الجاهل بتفاصيله وشروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع وتفسد العمرة بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به ، ووجوب ذبح جزور مطلقاً حتى في غير حال العلم والعمد موافق للاحتياط . . . « 4 »
الشيخ التبريزي : المتن إلّا في قوله : ويفسد الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به أو بالموضوع ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات . . . « 5 »
الشيخ الصافي : ويجب الطواف في حج التمتّع وحج الإفراد وحج القران وعمرة الإفراد وعمرة القران والعمرة المفردة مرتين وهو ركن إلى قوله مدّ ظلّه : طواف الحجّ سواء للتمتّع أو الإفراد أو القران وعمرتيهما والعمرة المفردة وهو ركن ويبطل كلّ نسك بتعمّد تركه « 6 » .
الشيخ الفاضل : وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان ساير أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات . . . « 7 »
الشيخ المكارم : وهو واجب في العمرة والحج على السواء في العمرة مرّة وفي الحجّ
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 105
( 2 ) المناسك ، ص 97
( 3 ) فصل الطواف .
( 4 ) المناسك ، ص 113
( 5 ) المناسك ، ص 138
( 6 ) فصل الطواف ، مع التلخيص .
( 7 ) ص 95