الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد السيستاني دام ظلّه وهو من السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
الشيخ الصافي : الرجل المحرم إذا جامع زوجته في إحرام الحجّ جهلًا قبل الوقوف بالمشعر فهل يفسد حجّه أم لا وكيف الحكم إن كان الجماع عن جهل ؟ الجواب : في صورة العلم والعمد يفسد حجّه مسلماً ومع الجهل يكون عمله صحيحاً ولا كفّارة عليه . « 2 »
الشيخ الفاضل : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي « 3 » .
الشيخ المكارم : إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلةً أو جهلًا بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفارة أيضاً وفي آخر كلامه دام ظلّه بعد ذكر فروع في الكفّارة قال : كلّ هذا في صورة العمد « 4 » .
الشيخ الوحيد : إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة وهكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفّارة جهلًا أو نسياناً ويستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها « 5 » .
أين يذبح الكفّارة
الإمام الخميني : الأحوط الوجوبي أن يذبح ما وجب عليه في عمرة التمتّع في مكّة وما وجب عليه في الحجّ في منى ولكن إذا ترك ذلك ورجع إلى أهله فليذبح في بلده ويتصدق به « 6 » .
السيد الخوئي : إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء والأفضل إنجاز ذلك في حجّه ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 111 ، م 225 .
( 2 ) مع الترجمة ، 293 ألف مسألة .
( 3 ) نفس متن التحرير م 33 ، القول في تروك الإحرام .
( 4 ) المناسك ، ص 80 .
( 5 ) المناسك ، ص 96 ، م 222 .
( 6 ) المناسك ، م 5 ، المسائل المتفرقة مع الترجمة .
( 7 ) المناسك ، م 284 .